السيد محمد حسن الترحيني العاملي
254
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( تاما ) وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة لتعليق الحكم برجمها في النصوص على وطء البالغ مطلقا ( 1 ) فيشمل المجنون ، ولأن الزنا بالنسبة إليها تام ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة . فإن المشهور ( 2 ) عدم إيجابه ( 3 ) الرجم ، للنصّ ( 4 ) ، وأصالة البراءة . وربما قيل بالمساواة ( 5 ) ، اطراحا للرواية ( 6 ) ، واستنادا إلى العموم ولا يجب الحد على المجنونة إجماعا . ( والأقرب عدم ثبوته ( 7 ) على المجنون ) ، لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرّم ، وللأصل ( 8 ) . ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ( 9 ) . وهذا هو الأشهر .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب حد الزنا حديث 2 .